السيد موسى الحسيني الزنجاني

112

المسائل الشرعية

رأت الدم خمسة أيام ثمّ طهرت خمسة أيام ثمّ رأت الدم مرة أخرى أكثر من خمسة أيام ، فيكون الدم من بداية رؤيته وبمقدار عدد أيام عادتها حيضاً . وبعد ذلك يستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام من الأيام التي فيها الدم - على تفصيلٍ مضى في المسألة 487 - ، ويكون الدم بعد عشرة أيام استحاضة . مسألة 491 : المرأة ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين ، وطهرت أقل من عشرة أيام ، ثمّ رأت الدم مرة أخرى ، فيكون الحيض من بداية شروع الدم الأول وبمقدار عدد أيام عادتها ، وإذا كان أقل من أيام العادة فتُكمل ذلك من الدم الثاني . وإن استمر الدم يستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام كما مضى ، ثمّ بعد ذلك تكون مستحاضة . وكذا حكم المرأة التي ترى الدم قبل العادة بأكثر من يومين وفيه علامات الحيض . مسألة 492 : المرأة ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ؛ واستمر بشكل متصل أكثر من عشرة أيام ، فتجعل بمقدار عادتها من أول يوم رأت الدم حيضاً وإن لم تكن فيه علامات الحيض . ويستحب لها الاستظهار بعد ذلك إلى عشرة أيام ، وبعد العشرة أيام يكون الدم استحاضة وإن كانت فيه علامات الحيض ؛ إلّا إذا كانت عادتها تُعرف من علامات الحيض ، ففي هذه الصورة يجب عليها أن تجعل دم الحيض في ضمن الدماء التي فيها علامة الحيض - كما تقدّم في المسألة 486 - . والمرأة التي ترى الدم أكثر من يومين قبل العادة وفيه علامات الحيض ، يكون حيضها من اليوم الأول للدم وبمقدار عادتها . ويستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام - كما تقدم في المسألة 487 - ، ثمّ يكون الدم بعد ذلك استحاضة .